الأربعاء، 10 أغسطس 2011

قضايا الدولة تؤكد صحة حكم القضاء الاداري بتغريم مبارك

كتب:طارق الكرداوى
أكد تقرير هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة أن توصيته القانونية المرفوعة للمحكمة الادارية العليا بإلغاء حكم محكمة القضاء الاداري‏(‏ أول درجة‏)
‏في قضية قطع خدمات الاتصالات والإنترنت إبان أحداث ثورة‏25‏ يناير‏,‏ جاءت في ضوء أن حكم أول درجة‏,‏ خرج عن نطاق طلبات مقيمي الدعوي الاصلية بما يجعله باطلا بطلانا أساسيا‏.‏
وأوضح التقرير ان مقيمي الدعوي لم يطلبوا تعويضا للخزانة العامة للدولة‏,‏ حيث لا صفة لهم في ذلك‏,‏ وإنما جاءت طلباتهم الختامية بتعويضات شخصية لهم جراء الاضرار المادية والأدبية التي أصابتهم من وراء قرار قطع الاتصالات‏,‏ وأضاف التقرير الذي أشرف علي اعداده المستشار مصطفي حسين السيد نائب رئيس مجلس الدولة وقرره المستشار إبراهيم عبدالغفار ـ أنه ما كان يجوز لمحكمة أول درجة ان تحكم علي مبارك ونظيف والعادلي بما لم يطلبه مقيمو الدعوي‏,‏ وهو تعويض للخزانة العامة للدولة‏.‏
وأشار التقرير إلي أن حكم القضاء الاداري صدر علي نحو لايلبي مطالب المحامين مقيمي الدعوي بالحصول علي تعويضات شخصية لهم بغية انشاء مؤسسة أهلية يقومون علي ادارتها بغرض تطوير التعليم والبحث العلمي في مصر‏..‏ مشددا‏(‏ التقرير‏)‏علي أنه شتان بين الحكم بالتعويض لخزانة الدولة العامة وما حدده المدعون من أوجه انفاق التعويض الذي يستحقونه‏.‏
وعقب مصدر مسئول بهيئة قضايا الدولة علي ما تضمنه تقرير مفوضي الدولة قائلا‏:‏ ان الهيئة هي صاحبة الحق الاصيل في المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي تمس المصلحة العامة‏,‏ ولكن هذا لايمنع من رفع دعاوي تعويض من أشخاص عاديين‏,‏ في حالة وجود خطأ شخصي من الموظف العام أيا كان منصبه‏,‏ طالما أن هذا الخطأ قد ترتب عليه ضرر لهؤلاء الاشخاص‏,‏ بما يعني ان الحكم فيما ذهب إليه من الزام المحكوم عليهم بالتعويض إنما أثبت الخطأ الشخصي في جانبهم‏,‏ وبالتالي أثبت مسئوليتهم عن تعويض المضرورين‏,‏ عن هذا الخطأ‏.‏
وقرر المصدر أن الغرض من هذا الحكم هو عدم تحميل الخزانة العامة سداد تعويضات للمضرورين‏,‏ عن هذا الخطأ الشخصي‏,‏ خاصة وأن المدعين‏(‏ الخصم المتدخل هجوميا‏)‏ طلبوا القضاء لهم بالتعويض‏,‏ علي أن يتم التنازل عنه لصالح الخزانة العامة وقال المصدر انه تجب التفرقة بين الحق في التعويض‏,‏ والجهة المنوط بها تنفيذه‏,‏ طالما أن طالب التعويض قد تنازل عن حقه في صرف مبلغ التعويض‏,‏ لهذه الجهة وهي هنا ممثلة في الخزانة العامة للدولة‏,‏ وما يؤكد علي هذا المعني ان هيئة قضايا الدولة لم ترفض القضاء بالتعويض لصالح الخزانة العامة‏,‏ حسبما طالب الخصم المتدخل هجوميا في الدعوي‏,‏ في ظل حضورها وتمثيلها‏(‏ الهيئة‏)‏ في الدعوي‏,‏ ومن ثم يكون حكم التعويض مطابقا للقانون‏,‏ ولايشوبه البطلان‏.‏
كان تقرير لهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة قد كشف عن مفاجأة مثيرة حيث أوصي بالغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الاداري‏(‏ أول درجة‏)‏الذي قضي بإلزام الرئيس المخلوع المتهم محمد حسني مبارك ورئيس الوزراء الاسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي‏,‏ بدفع تعويضات مالية قدرها‏540‏ مليون جنيه من أموالهم الشخصية للخزانة العامة للدولة وذلك علي سبيل التعويض عن الاضرار التي تسببوا فيها‏,‏ من خلال قطع خدمات الاتصالات الجوالة وشبكة الإنترنت في أثناء أحداث ثورة‏25‏ يناير‏.‏
واستند تقرير هيئة مفوضي الدولة إلي أنه تبين ان موضوع القضية يتعلق بدعوي تعويض وأن مقيمي الدعوي عجزوا عن اثبات الضرر الواقع عليهم بالادلة القاطعة‏,‏ الأمر الذي يستوجب الغاء حكم القضاء الاداري‏,‏ وأوصي التقرير ببطلان الطعنين المقدمين من مبارك ونظيف علي حكم القضاء الاداري‏,‏ استنادا إلي عدم التوقيع علي صحيفتي الطعن المقدمتين منهما علي نحو يمثل مخالفة شكلية للاسس الواجب اتباعها في تقديم الطعون علي أحكام القضاء الاداري‏..‏ وتعد التقارير الصادرة عن هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة استشارية غير ملزمة لمحاكم المجلس في الأحكام التي تصدر عنها‏.‏

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق